تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (MHRSD) ، هناك أربعة شروط يمكن بموجبها إلغاء شكاوى الحروب (الهروب من صاحب العمل) دون موافقة صاحب العمل.
علمت عكاظ / سعودي جازيت أن الوزارة قامت مؤخراً بتحديث نظام العمل في هذا الصدد.
يُسمح للمنشأة بإلغاء تقرير البرنامج إذا تم حذف ملفه (من نظام الكمبيوتر الخاص بالوزارة) ؛ تم نقل ملفه ، لكن صاحب العمل لم يفتح ملفًا جديدًا خلال 30 يومًا ؛ نطاقاتها حمراء. والتزامها بلوائح حماية الأجور أقل من 80 في المائة.
وفقًا لتعديلات قانون العمل الأخيرة ، في حالة حدوث إحدى هذه الظروف ، سيتمكن صاحب العمل الجديد الذي يرغب في الاستفادة من خدمات العامل من إلغاء تقرير الحروب وتحويل كفالة العامل إلى مؤسسته عن طريق تقديم خطاب مصدق إلكترونيًا من الغرفة. التجارة والصناعة.
وأكدت الوزارة أن جميع الرسوم الحكومية المستحقة يجب أن يدفعها صاحب العمل. شرط آخر هو أن إنشاء صاحب العمل الجديد مؤهل لطلب نقل الخدمة.
وذكرت الوزارة أن أرباب العمل الذين يرغبون في إلغاء شكاوى الحروب التي يقدمها موظفوهم ضدهم يجب عليهم القيام بذلك في غضون 20 يومًا من تقديمها. عند استيفاء شروط معينة ، بما في ذلك تعهد صاحب العمل بدفع الرسوم الحكومية المستحقة للعامل أثناء تجديد تصريح إقامته (الإقامة) في غضون 10 أيام من تاريخ إلغاء شكوى الحرب ، سيحصل العامل على تصريح الإقامة.
كجزء من الشروط ، يجب على صاحب العمل أيضًا أن يتعهد بتحمل العواقب في حالة عدم تجديد الإقامة وتعهد آخر بعدم تقديم أي شكوى كيدية ضد الموظف في أي محكمة عمالية ، ويجب على كلا التعهدين أن يكون مصدقًا عليه من قبل غرفة التجارة والصناعة.
مطلب آخر هو أن وضع المؤسسة في نظام الوزارة يجب ألا يكون "غير موجود".
