وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، أحمد بن سليمان الراجحي ، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، فيما يتعلق بنقل العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر ، حسب صحيفة أم القرى. .
وأوضحت التعديلات الجديدة الشروط الواجب توافرها في كل حالة للعامل الوافد الذي يرغب في الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
1 - تعديل الفقرة (1) من البند (2) من المادة (14) ونصها كالتالي:
يجوز للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط توفر فترة محددة في حالة موافقة صاحب العمل الحالي ، ما لم تكن القواعد المنصوص عليها في برنامج حوافز المنشأة لتوطين الوظائف (نطاقات) خلاف ذلك.
2. تعديل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من المادة (14) ونصها كالتالي:
يجوز للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.
3 - إضافة فقرة رقم 21 إلى الفقرة الثانية من المادة 14 ليصبح نصها كما يلي:
مع مراعاة أحكام المادة (77) من النظام ، يجوز للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة جهة العمل الحالية عند استيفاء الشروط التالية:
ج: أن يكون قد أمضى 12 شهراً من تاريخ دخوله المملكة.
ب- أن يخطر العامل صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بما لا يقل عن (90) يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني ، ويعمل به اعتبارًا من 14 مارس 2021.
يُلغي هذا القرار جميع القرارات السابقة التي تتعارض معه.
على وكيل الوزارة للعمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.
المصدر السعودي






